Call us now:
إذا كانت البضاعة لأكثر من شخص ويمكن تقسيم ثمنها المقدر على عدد الأشخاص لبيان ما إذا كان ما يصيب منه كلاً منهم مشمولاً بقرار وزارة الاقتصاد رقم 151 الصادر في 2/3/1974 أم لا.
(جناية أساس 1627 قرار 1608 تاريخ 29/12/1980 مجلة المحامون ص679 لعام 1981)