Call us now:
يشترط لتطبيق نص الفقرة (أ) من المادة 6 من المرسوم التشريعي رقم 13 لعام 1974 التي تنص على اكتشاف بضائع غير مصرح عنها في المركز الجمركي لا يعتبر تهريباً. أن لا يكون الشخص الذي تم اكتشاف البضاعة المهربة معه قد سبق له أن تجاوز مركزاً جمركياً آخر قبل العثور على البضاعة بحوزته.
(جناية 184 قرار 140 تاريخ 9/2/1978 سجلات محكمة النقض)