موسوعة جرائم الأمن الاقتصادي 376

– إن اعتبار البضاعة مهربة مرهون بعدم التصريح عن البضاعة في المركز الجمركي ثم مغادرة واسطة النقل الحرم الجمركي.
– إن أحكام قانون التهريب لا تشمل اكتشاف بضائع غير مصرح عنها في المركز الجمركي ويعتبر هذا العمل استيراداً أو محاولة استيراد بدون بيان (فقرة أ مادة 6 من المرسوم التشريعي 13 لعام 1974).
– إن جريمة نقل مواد مهربة لا تتحقق بمقتضى المادة 3 من المرسوم التشريعي 13 إلا إذا كان الناقل له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في التهريب.

(جناية 619 قرار 624 تاريخ 29/5/1982 سجلات محكمة النقض)