Call us now:
إن اكتشاف البضائع ضمن الحرم الجمركي لا يعتبر تهريباً إلا في حالة مغادرة البضاعة الحرم الجمركي دون التصريح عن البضاعة.
(جناية 651 قرار 662 تاريخ 8/6/1982 سجلات محكمة النقض)
إن اكتشاف البضائع ضمن الحرم الجمركي لا يعتبر تهريباً إلا في حالة مغادرة البضاعة الحرم الجمركي دون التصريح عن البضاعة.
(جناية 651 قرار 662 تاريخ 8/6/1982 سجلات محكمة النقض)