Call us now:
– إن قانون العقوبات الاقتصادية لا يطبق إلا على الحوادث التي تهدف إلى مقاومة الاقتصاد القومي وتشكل عثرة في طريقه وتمنع نموه وازدهاره فإذا كانت أسباب الجريمة وأهدافها لا تأثير لها على الاقتصاد الوطني اعتبرت الحادثة فردية وتطبق عليها أحكام القوانين النافذة.
(أمن اقتصادي جناية أساس 48 قرار 23 تاريخ 25/1/967 موسوعة جرائم الأمن الاقتصادي للأستاذ عبد الناصر سنان الجزء الأول صفحة 99)