Call us now:
إن مسؤولية حيازة مواد مهربة في مطعم مع العلم كونها مهربة وبقصد الاتجار إنما تقع على عاتق صاحب المطعم ولا تمتد إلى أعمال لانتفاء عنصر الحيازة وقصد الاتجار لديهم.
(جناية 867 قرار 847 تاريخ 29/5/1978 سجلات محكمة النقض)
إن مسؤولية حيازة مواد مهربة في مطعم مع العلم كونها مهربة وبقصد الاتجار إنما تقع على عاتق صاحب المطعم ولا تمتد إلى أعمال لانتفاء عنصر الحيازة وقصد الاتجار لديهم.
(جناية 867 قرار 847 تاريخ 29/5/1978 سجلات محكمة النقض)