موسوعة جرائم الأمن الاقتصادي 382

إن حيازة المسافر بضاعة وضعها في مكان ظاهر من صندوق سيارته التي يسير بها على الطريق العام بعد اجتيازها مركز جمارك الحدود وخضوعها للتفتيش فيه وعدم استيفاء رسوم عنها لا ينطوي على جرم التهريب ولا يجعل منه مهرباً وتبقى القضية جمركية بحتة.

(جناية 1340 قرار 1689 تاريخ 26/12/1978 سجلات محكمة النقض)