Call us now:
إن المرسوم التشريعي رقم 13 لعام 1974 هو قانون خاص لا يجوز التوسع في تطبيقه وتفسيره لجهة صدور قرار الاتهام عن قاضي التحقيق. ولا يجوز لمحكمة الجنايات التصدي للنظر بالجناية المنصوص عنها في المادة 37 من قانون المخدرات رقم 180 لعام 1960 دون الاستناد إلى قرار اتهام أصولي صادر عن المرجع المختص.
(جناية 420 قرار 470 تاريخ 6/4/1977 سجلات محكمة النقض)