موسوعة جرائم الأمن الاقتصادي 388

1 – في قضايا التهريب يمنع إخلاء السبيل أمام قاضي التحقيق أو محكمة الجنايات مما يوجب التقيد بصرف النظر عن وجود حكم غيابي سابق صحيح أو غير صحيح بحقه.
2 – إن إهمال التبليغ أو عدم مراعاة قواعد الأصول في التبليغ يفضي إلى اعتبار القرار غير مبلغ وإن المهلة المحددة للطعن فيه لم يبدأ سريانها ولا يقوم مقام هذا التبليغ إطلاع أصحاب العلاقة على القرار.

(نقض رقم 786 أساس 794 تاريخ 29/6/1982 مجلة القانون ص571 لعام 1982)