موسوعة جرائم الأمن الاقتصادي 389

يجوز إخلاء سبيل الحدث في جرائم التهريب المعاقب عليها في القانون رقم 13 لعام 1974.

(نقض رقم 469 تاريخ 4/10/1977 سجلات محكمة النقض)