Call us now:
يجوز إخلاء سبيل الحدث في جرائم التهريب المعاقب عليها في القانون رقم 13 لعام 1974.
(نقض رقم 469 تاريخ 4/10/1977 سجلات محكمة النقض)
يجوز إخلاء سبيل الحدث في جرائم التهريب المعاقب عليها في القانون رقم 13 لعام 1974.
(نقض رقم 469 تاريخ 4/10/1977 سجلات محكمة النقض)