Call us now:
– لا بد لتحقيق الركن المادي لجريمة إلحاق الضرر بالأموال العامة من توافر الرابطة السببية بين الخطأ والضرر اللاحق بالأموال العامة.
(أمن اقتصادي جناية أساس 101 قرار 38 تاريخ 28/4/1982 موسوعة جرائم الأمن الاقتصادي للأستاذ عبد الناصر سنان الجزء الأول صفحة 99)