Call us now:
– يجب البحث عن النية الجرمية والرابطة السببية المباشرة بين الفعل والنتيجة التي أدت إلى إلحاق الضرر بالاقتصاد الوطني.
(نقض سوري جناية أساس 101 قرار 57 تاريخ 21/5/1987 موسوعة جرائم الأمن الاقتصادي للأستاذ عبد الناصر سنان الجزء الأول صفحة 108)