Call us now:
– إن منح الأسباب المخففة التقديرية أو حجبها من الأمور التي تدخل ضمن صلاحية محكمة الموضوع دون معقب عليها من قبل محكمة النقض.
(أمن اقتصادي جناية أساس 257 قرار 246 تاريخ 31/5/1998 موسوعة جرائم الأمن الاقتصادي للأستاذ عبد الناصر سنان الجزء الأول صفحة 113)