Call us now:
– متى سقطت العقوبة الجزائية فلا مجال للمطالبة بالتعويضات المدنية أمام المحاكم الجزائية.
(نقض سوري جناية أساس 3433 قرار 4922 تاريخ 30/3/1991 موسوعة جرائم الأمن الاقتصادي للأستاذ عبد الناصر سنان الجزء الأول صفحة 113)
– متى سقطت العقوبة الجزائية فلا مجال للمطالبة بالتعويضات المدنية أمام المحاكم الجزائية.
(نقض سوري جناية أساس 3433 قرار 4922 تاريخ 30/3/1991 موسوعة جرائم الأمن الاقتصادي للأستاذ عبد الناصر سنان الجزء الأول صفحة 113)