موسوعة جرائم الأمن الاقتصادي 50

– القصد من الأمور الباطنية التي تكشفها ظروف الحادث والشهادات والأعمال المادية المقترفة.
(نقض سوري جناية أساس 124 قرار 130 تاريخ 11/2/1956 موسوعة جرائم الأمن الاقتصادي للأستاذ عبد الناصر سنان الجزء الأول صفحة 220)