موسوعة جرائم الأمن الاقتصادي 52

– إن الخطأ لا يتساوى مع كل جريمة غير مقصودة بل لا بد أن يكون الخطأ ناشئاً عن إهمال أو قلة احتراز أو مخالفة للنظام العام فإذا تصرف الإنسان تصرف الرجل العاقل وبصورة طبيعية ونشأ عن عمله نتيجة ضارة فلا يكون مرتكباً جريمة غير مقصودة ولا يسأل عن ذلك ما لم يكن في الأمر أحد الأسباب التي ينشأ عنها الخطأ وبفقدانها يكون عارضاً طبيعياً ولا يعد جرماً معاقباً عليه ولا يسأل صاحبه عنه.
(جنحة أساس 294 قرار 809 تاريخ 9/4/1967 موسوعة جرائم الأمن الاقتصادي للأستاذ عبد الناصر سنان الجزء الأول صفحة 230)