موسوعة جرائم الأمن الاقتصادي 56

– الإهمال هو الامتناع عن عمل وجب فعله.
(جنحة أساس 2418 قرار 1924 تاريخ 21/6/1994 موسوعة جرائم الأمن الاقتصادي للأستاذ عبد الناصر سنان الجزء الأول صفحة 232)