Call us now:
– قلة الاحتراز هي عدم التبصر في العواقب رغم كون الفاعل يدرك طبيعة عمله وما يمكن أن يترتب عليه من خطر وضرر للغير ولكنه لا يبالي لذلك ولا يحتاط للألأم.
(نقض سوري جنحة 2418 قرار 1924 تاريخ 21/6/1964 موسوعة جرائم الأمن الاقتصادي للأستاذ عبد الناصر سنان الجزء الأول صفحة 233)