موسوعة جرائم الأمن الاقتصادي 66

– يجب التثبت فنياً فيما إذا كان العامل أثناء تأديته عمله قد اتخذ الاحتياطات العادية الممكنة لتلافي الضرر وفيما إذا كان تشغيله للآلات يتوافق مع أصول التشغيل العادية أم لا.
(أمن اقتصادي أساس 39 قرار 97 تاريخ 3/5/1982 موسوعة جرائم الأمن الاقتصادي للأستاذ عبد الناصر سنان الجزء الأول صفحة 357)