Call us now:
– إن تأخر الموظف عن تسديد بعض المبالغ التي في عهدته مدة تزيد عن الخمسة عشر يوماً يشكل جرم الإهمال.
(أمن اقتصادي جنحة أساس 17 قرار 43 تاريخ 25/3/1987 موسوعة جرائم الأمن الاقتصادي للأستاذ عبد الناصر سنان الجزء الأول صفحة 357)
– إن تأخر الموظف عن تسديد بعض المبالغ التي في عهدته مدة تزيد عن الخمسة عشر يوماً يشكل جرم الإهمال.
(أمن اقتصادي جنحة أساس 17 قرار 43 تاريخ 25/3/1987 موسوعة جرائم الأمن الاقتصادي للأستاذ عبد الناصر سنان الجزء الأول صفحة 357)