موسوعة جرائم الأمن الاقتصادي 75

– إن تقدير التعويض هو من إطلاقات قضاة الموضوع دون معقب عليهم في ذلك.
(أمن اقتصادي جنحة أساس 2150 قرار 1936 تاريخ 12/7/1966 موسوعة جرائم الأمن الاقتصادي للأستاذ عبد الناصر سنان الجزء الأول صفحة 361)