موسوعة جرائم الأمن الاقتصادي 77

– استقر الاجتهاد على أن محكمة الموضوع لا تحكم بالتعويض عن الضرر المادي والمعنوي إلا بعد ثبوت الضرر ويقع على عاتق المضرور إثبات الضرر.
(أمن اقتصادي جناية أساس 269 قرار 245 تاريخ 25/11/1990 موسوعة جرائم الأمن الاقتصادي للأستاذ عبد الناصر سنان الجزء الأول صفحة 361)