Call us now:
– إن أموال اتحاد شبيبة الثورة تعتبر من الأموال العامة في معرض تطبيق قانون العقوبات الاقتصادية بمقتضى المادتين 30 – 68 من م.ت 23 تاريخ 13/1/1970 المعدل بالمرسوم التشريعي رقم 65 لعام 1973.
(قرار نقض رقم 2035 جنحة أساس 583 تاريخ 30/10/1982 موسوعة جرائم الأمن الاقتصادي للأستاذ عبد الناصر سنان الجزء الأول صفحة 59)