Call us now:
– التسديد قبل الإدعاء يزيل الضرر ولا يحكم بأي تعويض.
(أمن اقتصادي جناية أساس 427 قرار 441 تاريخ 30/12/1996 – قرار مماثل أمن اقتصادي جنحة أساس 36 قرار 15 تاريخ 30/1/1997 موسوعة جرائم الأمن الاقتصادي للأستاذ عبد الناصر سنان الجزء الأول صفحة 363)