Call us now:
– إن قيام المدعى عليه بجنحة الإهمال في المحافظة على الأموال العامة المنصوص عنها بالفقرة (آ) من المادة 10 من قانون العقوبات الاقتصادية بجبر الضرر المادي قبل الفصل في الدعوى يحول دون طلب جهة الإدعاء الشخصي بالفائدة القانونية على ما هو عليه الاجتهاد مستقر.
(أمن اقتصادي أساس 148 قرار 132 تاريخ 10/6/1990 – قرار مماثل أمن اقتصادي أساس 192 قرار 197 تاريخ 23/9/1990 – قرار مماثل أمن اقتصادي أساس 62 قرار 69 تاريخ 21/3/1990 موسوعة جرائم الأمن الاقتصادي للأستاذ عبد الناصر سنان الجزء الأول صفحة 364)