Call us now:
– الفائدة القانونية لا تتوجب إلا من تاريخ المطالبة القضائية وفق ما نصت عليه أحكام المادة 227 قانون مدني. وكانت مطالبة الجهة الطاعنة بالفائدة القانونية قد جاءت بعد تسديد المطعون ضدهما للمبلغ المختلس مما يجعل رد المحكمة للدعوى الشخصية لطلب التعويض وطلب الفائدة في محله القانوني.
(أمن اقتصادي جناية أساس 234 قرار 217 تاريخ 15/10/1990 موسوعة جرائم الأمن الاقتصادي للأستاذ عبد الناصر سنان الجزء الأول صفحة 370)