موسوعة جرائم الأمن الاقتصادي 98

– استقر الاجتهاد على أن محاكم الأمن الاقتصادي تحكم بالتعويض المادي أو المعنوي في حال ثبوته وعلى الجهة المتضررة إثبات قيمة الضرر.
(أمن اقتصادي جنحة أساس 237 قرار 207 تاريخ 13/6/1996 موسوعة جرائم الأمن الاقتصادي للأستاذ عبد الناصر سنان الجزء الأول صفحة 371)