Call us now:
المبدأ : اذا الغي المشروع الذي تم الاستملاك من اجله بالتعديل الجاري على التنظيم بعد ثلاث وثلاثين سنة من الاستملاك على نحو يلحظ عدم اكتساح العقارات موضوع الدعوى تارة واكتساحها تارة أخرى فان هذا يجعل قرار الاستملاك منعدما 0
المحامون – العددان 1،2 لعام 1999 – السنة 64 ص 43