موظف – خدمة مقبولة – إعادة تعيين من محامون 1999

المبدأ : موظف – خدمة مقبولة – إعادة تعيين

خدمة الموظف الفعلي الذي لا يكون صك تعينه جامعا موجباته القانونية لا تعتبر خدمة مقبولة في حساب الترفيع بعد إعادة التعيين على نحو صحيح ومطابق للقانون 0

المحامون العددان 3-4 لعام 1999 – السنة 64 ص 315