موظف ـ ترفيع ـ تراخي الإدارة ـ دعوى تسوية: من محامون 1998

القضية: 2537 أساس لعام 1996
قرار 672/2 لعام 1996
تاريخ 17/11/1996
المبدأ: موظف ـ ترفيع ـ تراخي الإدارة ـ دعوى تسوية:
1 ـ ينبغي ألا يضار الموظف من تراخي الإدارة في تسوية حالته طبقا للقوانين والأنظمة متى رتبت له حقا من تاريخ معين وكان لذلك أثره القانوني في الترفيع المقبل.
2 ـ مثل هذه الدعوى من دعاوى التسوية وليست دعوى إلغاء قرار.