موفد – إخلال بالتزامه – ملاحقته وكفيله من محامون 1999

المبدأ : موفد – إخلال بالتزامه – ملاحقته وكفيله

يلاحق الموفد مع كفيله بضعف المرتبات والنفقات المصروفة عليه (سواء كان الصرف من الجهة الموفدة أو من الجهة الموفد اليها)في حال مخالفته شروط الإيفاد وعدم الوفاء بالالتزامات المترتبة عليه 0

مجلة المحامون – العددان 5 , 6 لعام 1999 – السنة 64 ص 538