موفد – انقطاعه عن العمل – استرداد نفقات إيفاد من محامون 1999

المبدأ : موفد – انقطاعه عن العمل – استرداد نفقات إيفاد

تستوفى نفقات الإيفاد من الموفد بنسبة ما بقي عليه بعد حذف ما يقابل مدة الخدمة التي أداها

مجلة المحامون – العددان 7 , 8 لعام 1999 – السنة 64 ص 748