Call us now:
المبدأ : موفد – تحويله من الإيفاد الخارجي إلى الداخلي ورسوبه0
اذا رسب الموفد في الإيفاد الخارجي وتحول إيفاده إلى الداخل ورسب أيضا ، دل ذلك على ان إنهاء إيفاده كان متفقا مع الأحكام القانونية ، وتكون دعواه وطلباته ضد الإدارة غير قائمة على أساس قانوني صحيح 0
مجلة المحامون – العددان 9 , 10 لعام 1999 – السنة 64 ص 912