موفد – تغيير هدف الإيفاد – موافقة الإدارة أو عدمها من محامون 1999

المبدأ : موفد – تغيير هدف الإيفاد – موافقة الإدارة أو عدمها

1- اذا كان الاختصاص الذي أوفدت المدعية من اجله قد تغير من هندسة اللاسلكي والإذاعة والتلفزيون إلى الطب البشري ، ولم يمكن التسجيل في الاختصاص الثاني الا على أساس تعاقدي ، فان الأمر يستوجب إصدار تعديل صك الإيفاد لتسوية وضع الموفدة على أساس الدراسة بالطريقة التقاعدية وليس على أساس المنحة من الدولة المضيفة 0
2- فإذا لم تقبل لجنة البعثات العلمية بالإيفاد على الطريقة التقاعدية وقررت إنهاء الإيفاد ، كان على الموفدة العودة إلى الوطن 0

مجلة المحامون – العددان 9 , 10 لعام 1999 – السنة 64 ص 907