Call us now:
المبدأ : موفد – ثلاثة ايفادات – عزمه في المرحلة الثالثة على الامتناع عن العودة – مركزه القانوني – مطالبته بمثلي النفقات
الموفد بثلاثة ايفادات ، اذا امتنع في المرحلة الأخيرة من الإيفاد الثالث ، عن العودة إلى الوطن والوفاء بالتزاماته ، يكون مركزه القانوني مماثلا للموفد الحاصل على الشهادة والناكل عن العودة ، وتكون مطالبته بمثلي النفقات قائمة على أسباب قانونية مبررة 0
المحامون العددان 3-4 لعام 1999 – السنة 64 ص 308