موفد – رفض تعينه – صلاحيات تقديرية من محامون 1999

المبدأ : موفد – رفض تعينه – صلاحيات تقديرية

ان القرار الطعين صدر بناء على قاعدة عامة مفادها اعتبار الدرجات العلمية التي تمنحها الجامعات أو المعاهد بالمراسلة على إطلاقها غير مؤهلة للتعيين في عضوية الهيئة التدريسية لدى جامعات الجمهورية العربية السورية 0
وما دام القرار المذكور قد اتخذ ضمن الصلاحيات التقديرية المناطة بلجنة معادلة الدرجات العلمية ولم يخالطه أي عيب أو عوار قانوني ، فان الدعوى الموجهة ضده تكون فاقدة لمرتكزها السليم 0
· يلحظ ان القرار لم يعالج الدفع بوجود دراسة فعلية ودراسة بالمراسلة ( المحامون )

مجلة المحامون – العددان 9 , 10 لعام 1999 – السنة 64 ص 955