Call us now:
المبدأ : موفد – عين في غير الجهة التي أوفدته – احتساب خدمته
1- الموفد إلى كلية الهندسة الميكانيكية والكهربائية لحساب وزارة التربية يحكمه قانونان : قانون البعثات العلمية والقانون 49 لسنة 1974 بصفته مهندسا 0
2- اذا أفرزته رئاسة الوزارة كمهندس للعمل لدى جهة عامة غير الجهة الموفد لصالحها وباشر عملا فعلا ، لم يبق من مجال لاعتباره ناكلا ومطالبته بنفقات الإيفاد 0
3- تحتسب فترة خدمته من اصل المدة التي التزم بها ، مع حفظ حق وزارة التربية بطلب نقله اليها 0
مجلة المحامون – العددان 9 , 10 لعام 1999 – السنة 64 ص 948