القضية 992 أساس لعام 1993
قرار 116 لعام 1993
تاريخ 9/3/1993
المبدأ: نسب ـ نفيه ـ الدفع به في دعوى نفقة.
1ـ الاجتهاد مستقر على أن الولد للفراش ولا ينتفي النسب إلا باللعان.
2ـ نفي النسب له طرق محددة في القانون ولا يصلح دفعا لدعوى النفقة.
القضية 992 أساس لعام 1993
قرار 116 لعام 1993
تاريخ 9/3/1993
المبدأ: نسب ـ نفيه ـ الدفع به في دعوى نفقة.
1ـ الاجتهاد مستقر على أن الولد للفراش ولا ينتفي النسب إلا باللعان.
2ـ نفي النسب له طرق محددة في القانون ولا يصلح دفعا لدعوى النفقة.