نسب ـ نفيه ـ الدفع به في دعوى نفقة. من محامون 1996

القضية 992 أساس لعام 1993
قرار 116 لعام 1993
تاريخ 9/3/1993
المبدأ: نسب ـ نفيه ـ الدفع به في دعوى نفقة.
1ـ الاجتهاد مستقر على أن الولد للفراش ولا ينتفي النسب إلا باللعان.
2ـ نفي النسب له طرق محددة في القانون ولا يصلح دفعا لدعوى النفقة.