Call us now:
المبدأ : نسب – نفيه – مرور سنة – شطب
– ادعاء الزوج بنفي نسب المولود بعد مرور اكثر من سنة على معرفة الزوج بالولادة يجعل دعوى نفي النسب غير مسموعة 0
– بدء الادعاء بعد الشطب يعتبر من تاريخ التجديد 0
المحامون – العددان 9،10 لعام 2000 السنة 65 ص 1108