نشوز ـ ثبوت ـ تقرير الحكمين. من محامون 1996

القضية 2050 أساس لعام 1993
قرار 108 لعام 1993
تاريخ 6/3/1993
المبدأ: نشوز ـ ثبوت ـ تقرير الحكمين.
ـ لا يثبت النشوز إلا بقرار من رئيس التنفيذ، وملف القضية خال من الدليل المثبت ذلك.
ـ تقرير الحكمين من الأسناد الرسمية التي لا يطعن فيها إلا بالتزوير.