Call us now:
القضية 1892 أساس لعام 1994
قرار 1958 لعام 1994
تاريخ 27/12/1994
المبدأ: نفقة أقارب ـ شرطاها ـ إثبات:
ـ نفقة القريب لا تتوجب إلا بعد توفر شرطين متلازمين: الأول إعسار طالب النفقة. والثاني يسار المطلوب منه الإنفاق.
ـ أمور التقاضي تبنى على الظاهر. وتصدر المحكمة حكمها حسب الأدلة المعروضة.