نفقة الأقارب ـ شرطاها ـ اليسار المطلوب: من محامون 1998

القضية 1612 أساس لعام 1995
قرار 1657 لعام 1995
تاريخ 3/12/1995
المبدأ: نفقة الأقارب ـ شرطاها ـ اليسار المطلوب:
1 ـ قضايا النفقة من النظام العام.
2 ـ في نفقة الأقارب يتوجب شرطان، إعسار الطالب ويسار المطلوب منه.
3 ـ اليسار المتوجب لنفقة الأقارب هو قدرة المطلوب منه الإنفاق على دفعها مما يتفضل من ماله زيادة عن حوائجه الأصلية وحوائج من يتعين عليه إعالتهم كزوجته وأولاده وخلافهما.