Call us now:
القضية 2060 أساس لعام 1991
قرار 124 لعام 1991
تاريخ 19/5/1991
المبدأ: نفقة الولادة:
الأب ملزم بنفقات الولادة لأنها من التطبيب، كما الزوجة في حال نشوزها لا يسقط حقها بنفقات الولادة.
القضية 2060 أساس لعام 1991
قرار 124 لعام 1991
تاريخ 19/5/1991
المبدأ: نفقة الولادة:
الأب ملزم بنفقات الولادة لأنها من التطبيب، كما الزوجة في حال نشوزها لا يسقط حقها بنفقات الولادة.