نفقة عدة ـ تعويض طلاق تعسفي ـ زيادة النفقة ـ الجدل في الحاضنة المستقبلية. من محامون 1996

القضية 1723 أساس لعام 1993
قرار 306 لعام 1993
تاريخ 28/4/1993
المبدأ: نفقة عدة ـ تعويض طلاق تعسفي ـ زيادة النفقة ـ الجدل في الحاضنة المستقبلية.
ـ نفقة العدة لا تتوجب إلا للمعتدة في مسكن الزوجية.
ـ طلب التعويض عن الطلاق التعسفي لا يقبل إلا بعد البينونة وانتهاء العدة.
ـ زيادة النفقة لا تسري إلا من تاريخ الإدعاء.
ـ ليس للحاضنة أن تجادل في من سيستلم المحضون بعد انتهاء حضانتها.