نفقة عدة ـ ورثة ـ جهاز. من محامون 1996

القضية 1353 أساس لعام 1993
قرار 38 لعام 1993
تاريخ 2/2/1993
المبدأ: نفقة عدة ـ ورثة ـ جهاز.
ـ نفقة عدة الوفاة لا تتوجب على الورثة لعدم وقوع الطلاق أو التفريق أو الفسخ قبل وفاة الزوج المؤرث.
ـ تحكم المحكمة بالأشياء الجهازية عينا في حال وجودها، وإلا بقيمتها.