Call us now:
القضية 1328 أساس لعام 1995
قرار 1324 لعام 1995
تاريخ 28/10/1995
المبدأ: نفقة ـ اختصاص:
ـ دعوى النفقة ترى في محكمة إقامة المدعي أو المدعى عليه. وعلى هذا استقر الاجتهاد.
ـ القانون السوري هو الساري إذا كان أحد الزوجين سوريا على أثر عقد الزواج.