Call us now:
القضية 2250 أساس لعام 1994
قرار 1848 لعام 1994
تاريخ 29/11/1994
المبدأ: نفقة ـ استحقاق الزوجة لها إذا لم تقبض معجلها ولو دون طرد ـ إلا في النشوز ـ خطأ مادي ـ تصحيح:
ـ تقرير الحكمين سند رسمي.
ـ تستحق الزوجة النفقة إذا لم يثبت الزوج دفعها، وخاصة إذا كان المعجل غير مقبوض بالكامل ولو لم تثبت الزوجة الطرد. وما لم يثبت نشوزها عن طريق التنفيذ.
ـ يمكن تصحيح الخطأ المادي دون دعوة الطرفين.