Call us now:
القضية 2236 أساس لعام 1993
قرار 637 لعام 1993
تاريخ 15/6/1993
المبدأ: نفقة ـ تحققها رغم دفع المعجل أثناء الدعوى.
دفع معجل المهر بعد قيد الدعوى والسير بإجراءاتها لا يحرم الزوجة من المنفقة لتحقق توجبها قبل دفع المعجل.
القضية 2236 أساس لعام 1993
قرار 637 لعام 1993
تاريخ 15/6/1993
المبدأ: نفقة ـ تحققها رغم دفع المعجل أثناء الدعوى.
دفع معجل المهر بعد قيد الدعوى والسير بإجراءاتها لا يحرم الزوجة من المنفقة لتحقق توجبها قبل دفع المعجل.