نفقة ـ تسديد معجل المهر أثناء الدعوى ـ أشياء جهازية ـ يمين ـ تعديلها. من محامون 1996

القضية 616 أساس لعام 1993
قرار 275 لعام 1993
تاريخ 27/4/1993
المبدأ: نفقة ـ تسديد معجل المهر أثناء الدعوى ـ أشياء جهازية ـ يمين ـ تعديلها.
ـ تسديد المعجل أثناء رؤية الدعوى لا يسقط حق الزوجة بطلب النفقة.
ـ يتوجب على المحكمة أن تكلف الجهة المدعية تحديد الأشياء الجهازية المطالب بها ووصفها وتقدير قيمتها بشكل يزيل أي لبس أو غموض حولها.
ـ تعديل اليمين دفع جوهري يتوجب على المحكمة الرد عليه.