نفقة ـ حد الكفاية ـ زيادتها: من محامون 1998

القضية 1835 أساس لعام 1994
قرار 1840 لعام 1994
تاريخ 29/11/1994
المبدأ: نفقة ـ حد الكفاية ـ زيادتها:
ـ النفقة المفروضة يجب أن لا تقل عن نفقة الكفاية المتوجبة مهما كان حال المكلف بها عسرا أو يسرا.
ـ تقدم الأولاد في السن يسوغ زيادة النفقة لهم.